بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ
بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لَا تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ 410 أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْتَسِلُ فِي الْإِنَاءِ وَهُوَ الْفَرَقُ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ . قَوْله ( وهُوَ الْفَرَق ) بِفَتْحَتَيْنِ وبِسُكُونِ الثَّانِي إِنَاء مَعْرُوف ، ولَعَلَّ وجْه الِاسْتِدْلَال أَنَّهُ عِنْد اِجْتِمَاع شَخْصَيْنِ عَلَى إِنَاء واحِد لَا يَتَمَيَّز أَيّهمَا أَكْثَر أَخْذًا وأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَخَذَ أَيّ قَدْر ، فَلَوْ كَانَ فِي الْمَاء حَدّ مُقَدَّر لَا يَجُوز الِاغْتِسَال بِدُونِهِ لَمَا جَازَ الِاجْتِمَاع الْمُؤَدَّيْ إِلَى الِاشْتِبَاه . وقَدْ سَبَقَ تَقْدِير آخِر لِلِاسْتِدْلَالِ لَكِنَّ هَذَا التَّقْرِير أَحْسَن وأَوْلَى ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .