بَاب مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ 514 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ . قَوْله ( مِنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ ) غَالِب الرِّوَايَات مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة ، ومَعْنَى فَقَدْ أَدْرَكَ أَيْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِأَنْ يُضَمّ إِلَيْهَا بَاقِي الرَّكَعَات ، ولَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ الرَّكْعَة تَكْفِي عَنْ الْكُلّ ، ومَنْ يَقُول بِالْفَسَادِ بطُلُوع الشَّمْس فيْ أَثْنَاء الصَّلَاة يُؤَوَّل الْحَدِيث بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّ مَنْ تَأَهَّلَ لِلصَّلَاةِ فِي وقْت لَا يَفِي إِلَّا لرَكْعَة وجَبَ عَلَيْهِ تَلِك الصَّلَاة كَصَبِيٍّ بَلَغَ وحَائِض طَهُرَتْ وكَافِر أَسْلَمَ ، وقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْت مَا يَفِي رَكْعَة واحِدَة تَجِب عَلَيْهِ صَلَاة ذَلِكَ الْوَقْت ، لَكِنَّ رِوَايَة : فَلْيُتِمَّ صَلَاته كما سَيَجِيءُ تَأْبى هَذَا التَّأْوِيل ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .