بَاب التَّغْلِيسُ فِي الْحَضَرِ
التَّغْلِيسُ فِي الْحَضَرِ 545 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ . قَوْله ( إِنْ كَانَ ) كَلِمَة أَنْ مُخَفَّفة مِنْ الْمُثْقَلَة أَيْ أَنَّ الشَّأْن كَانَ إِلَخْ ( مُتَلَفِّعَات ) بِعَيْنٍ مُهْمَلَة بَعْد الْفَاء أَيْ مُتَلَفِّفَات بِأَكْسِيَتِهِنَّ ( مَا يُعْرَفْنَ ) أَيْ حَال الِانْصِرَاف فِي الطُّرُق لَا فِي دَاخِل الْمَسْجِد كَمَا زَعَمَهُ الْمُحَقِّق اِبْن الْهُمَام لِأَنَّ جُمْلَة مَا يُعْرَفْنَ حَال مِنْ فَاعِل يَنْصَرِف فَيَجِب الْمُقَارَنَة بَيْنهمَا ( مِنْ الْغَلَس ) أَيْ لِأَجْلِ الظُّلْمَة لَا لِأَجْلِ التَّلَفُّع .