سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ 573 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً . قَوْله ( إِلَّا أَنْ تَكُون الشَّمْس إِلَخْ ) دَلَالَة الِاسْتِثْنَاء عَلَى الْجَوَاز بِالْمَفْهُومِ ، وهُوَ غَيْر مُعْتَبَر عِنْد قَوْم ، ودَلَالَة الْإِطْلَاق أَقْوَى مِنْهُ عِنْد آخَرِينَ ، ويَكْفِي لِصِحَّتِهِ جَوَاز بَعْض أَفْرَاد الصَّلَاة كَالْقَضَاءِ ، وكَأَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْإِطْلَاقِ اِعْتَمَدُوا بَعْض مَا ذَكَرْنَا ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .