612 أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، وَعَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاة ، فَجُعِلُوا يُنْتَظَرُونَهُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ ، قَال : وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى . قَوْله ( قَالَ نَعَمْ وبَعْد الْإِقَامَة ، وحَدَّثَ إِلَخْ ) يُرِيد أَنَّ الصَّلَاة لَا تَسْقُط بِذَهَابِ الْوَقْت بَلْ تُقْضَى ، ثُمَّ إِنْ قبل بِخُصُوصِ الْقَضَاء بِالْمَكْتُوبَاتِ يَكُون الْحَدِيث دَلِيلًا عَلَى وجُوب الْوِتْر عِنْد عَبْد اللَّه ، وإِلَّا فَلَا .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/864597
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة