بَاب فِيمَنْ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ
فِيمَنْ نَامَ عَنْ صَّلَاةِ 614 أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا ، قَالَ : كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا . قَوْله ( يَرْقُد عَنْ الصَّلَاة ) الْجُمْلَة صِفَة الرَّجُل بِاعْتِبَارِ أَنَّ تَعْرِيفه لِلْجِنْسِ فَهُوَ فِي الْمَعْنَى كَالنَّكِرَةِ فَيَصِحّ أَنْ يُوصَف بِالْجُمْلَةِ ، وجَعْلهَا حَالًا بَعِيد مَعْنًى ؛ ( أَوْ يَغْفُل ) بِضَمِّ الْفَاء ( كَفَّارَتهَا ) يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ تَقْصِير مَا بِتَرْكِ الْمُحَافَظَة ، لَكِنْ يَكْفِي فِي مَحْو تَلِك الْخَطِيئَة الْقَضَاء ، ومَا سَيَجِيءُ أَنَّهُ لَا تَفْرِيط فِي النَّوْم فَبِالنَّظَرِ إِلَى الذَّات .