باب كَيْفَ الْإِقَامَةُ
كَيْفَ الْإِقَامَةُ 668 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْأَذَانِ ، فَقَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، إِلَّا أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ، فَإِذَا سَمِعْنَا قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ تَوَضَّأْنَا ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ . قَوْله : ( إِلَّا أَنَّك إِذَا قُلْت : قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة ، قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ) الظَّاهِر قُلْتهَا بِالْخِطَابِ ، وَالْمَوْجُود فِي نُسْخَتنَا قَالَهَا بِالْغَيْبَةِ ، وَهُوَ إِمَّا عَلَى الِالْتِفَات أَوْ عَلَى حَذْف الْجَزَاء وَإِقَامَة عَلَتْهُ مَقَامه ، أَيْ : كَرَّرْت ؛ لِأَنَّ مُؤَذِّن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ وأَمَّا قَوْله : ( فَإِذَا سَمِعْنَا إِلَخْ ) فَلَعَلَّ مُرَاده أَنَّ بَعْضهمْ كَانَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُونَ الْخُرُوج إِلَى الْإِقَامَة اِعْتِمَادا عَلَى تَطْوِيل قِرَاءَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .