باب مَنْ يُمْنَعُ مِنْ الْمَسْجِدِ
مَنْ يُمْنَعُ مِنْ الْمَسْجِدِ 707 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ، قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ : الثُّومِ ، ثُمَّ قَالَ : الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ، فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ . قَوْله : ( فَلَا يَقْرَبْنَا ) ، أَيْ : الْمُسْلِمِينَ ( فِي مَسَاجِدنَا ) ظَاهِر التَّقْيِيد يَقْتَضِي أَنَّ قُرْبهمْ فِي الْأَسْوَاق غَيْر مَنْهِيّ عَنْهُ وَيُؤَيِّدهُ التَّعْلِيل ؛ لِأَنَّ الْمَسَاجِد مَحَلّ اِجْتِمَاع الْمَلَائِكَة دُون الْأَسْوَاق ، وَكَانَ الْمَقْصُود مُرَاعَاة الْمَلَائِكَة الْحَاضِرِينَ فِي الْمَسَاجِد لِلْخَيْرَاتِ ، وَإِلَّا فَالْإِنْسَان لَا يَخْلُو عَنْ صُحْبَة مَلَك فَيَنْبَغِي لَهُ دَوَام التَّرْك لِهَذِهِ الْعِلَّة ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .