باب النَّهْيُ عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ
النَّهْيُ عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ 717 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا وَجَدْتَ . قَوْله : ( يَنْشُد ضَالَّة ) مِنْ نَشَدْتهَا إِذَا طَلَبْتهَا مِنْ بَاب نَصَرَ ( لَا وَجَدْت ) يَحْتَمِل أَنَّهُ دُعَاء عَلَيْهِ ، فَكَلِمَة لَا لِنَفْيِ الْمَاضِي ، وَدُخُولهَا عَلَى الْمَاضِي بِلَا تَكْرَار فِي الدُّعَاء جَائِز ، وَفِي غَيْر الدُّعَاء الْغَالِب هُوَ التَّكْرَار ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى ﴾وَيَحْتَمِل أَنَّ لَا نَاهِيَة ، أَيْ : لَا تُنْشِد ، وَقَوْله : وَجَدْت دُعَاء لَهُ لِإِظْهَارِ أَنَّ النَّهْي مِنْهُ نُصْح لَهُ ؛ إِذْ الدَّاعِي لِخَيْرٍ لَا يَنْهَى إِلَّا نُصْحًا ، لَكِنَّ اللَّائِق حِينَئِذٍ الْفَصْل بِأَنْ يُقَال : لَا وَوَجَدْت ؛ لِأَنَّ تَرْكه مُوهِم ، إِلَّا أَنْ يُقَال : الْمَوْضِع مَوْضِع زَجْر فَلَا يَضُرّ بِهِ الْإِيهَام لِكَوْنِهِ إِيهَام شَيْء هُوَ آكَد فِي الزَّجْر .