37 - الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ 730 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ . قَوْله : ( فَلْيَرْكَعْ ) إِطْلَاقه يَشْمَل أَوْقَات الْكَرَاهَة وَغَيْرهَا ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ ، وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَخُصّهُ بِغَيْرِ أَوْقَات الْكَرَاهَة ، وَالْأَمْر لِلنَّدَبِ كَمَا تَدُلّ عَلَيْهِ التَّرْجَمَة الثَّانِيَة فِي الْكِتَاب ، وَيَتَأَدَّى ذَلِكَ بِصَلَاةِ الْفَرْض أَيْضًا ، فَلَا يَبْقَى تَخْصِيص الْحَدِيث بِمَا إِذَا لَمْ تُقَمْ الْمَكْتُوبَة ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/864793
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة