3 بَاب اسْتِبَانَةِ الْخَطَأ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ 745 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ آتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ . كتاب القبلة قَوْله : ( فَاسْتَقْبَلُوهَا ) رُوِيَ بِفَتْحِ الْبَاء عَلَى الْخَبَر وَكَسْرهَا عَلَى الْأَمْر ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَرْجِيح الْكَسْر ( وَكَانَتْ وُجُوههمْ إِلَى الشَّام ) وَهُوَ غَيْر الْقِبْلَة حِينَئِذٍ ، إِلَّا أَنَّهُمْ مَا عَلِمُوا بِذَلِكَ ، وَاعْتَمَدُوا عَلَى الدَّلِيل الْمَنْسُوخ الَّذِي هُوَ دَلِيل ظَاهِر أَوْ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عِنْد التَّحْقِيق ، فَكُلّ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ جِهَة الْقِبْلَة فَصَلَّى إِلَى جِهَة أُخْرَى اِعْتِمَادًا عَلَى دَلِيل ظَاهِر أَوْ هُوَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عِنْد التَّحْقِيق فَحُكْمه حكم هَؤُلَاءِ يَمِيل إِلَى الْقِبْلَة إِذَا عَلِمَ بِهَا ، وَمَا صَلَّى قَبْل الْعِلْم فَذَاكَ صَحِيحٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/864819
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة