باب الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ
الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ 770 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ ، عَنْ اللَّيْثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ . قَوْله : ( فَرُّوج حَرِير ) بِفَتْحِ الْفَاء وَتَشْدِيد الرَّاء الْمَضْمُومَة آخِره جِيم وَجُوِّزَ ضَمّ أَوَّله وَتَخْفِيف الرَّاء : هُوَ قَبَاء مَشْقُوق مِنْ خَلْف ( فَلَبِسَهُ ) قَبْل تَحْرِيم الْحَرِير أَوْ كَانَ مَخْلُوطًا بِغَيْرِهِ ، وَعَلَى الْأَوَّل يَحْتَمِل أَنْ يَكُون نَزَعَهُ لِكَرَاهَتِهِ وقَوْله : ( لَا يَنْبَغِي ) اِبْتِدَاء لِتَحْرِيمِهِ ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ مِنْ بَاب كَرَاهَته لِلزِّينَةِ الْكَثِيرَة فِي هَذِهِ الدَّار قَبْل التَّحْرِيم ، وَهُوَ الْوَجْه عَلَى التَّقْدِير الثَّانِي ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .