باب الصَّلَاةُ بَعْدَ الظُّهْرِ
الصَّلَاةُ بَعْدَ الظُّهْرِ 873 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ . قَوْله : ( قَبْل الظُّهْر رَكْعَتَيْنِ ) قَدْ جَاءَ قَبْل الظَّهْر رَكْعَتَانِ ، وَأَرْبَع رَكَعَات ، وَلَا اِخْتِلَاف لِجَوَازِ أَنَّهُ فَعَلَ أَحْيَانًا هَذَا وَأَحْيَانًا ذَاكَ ، نَعَمْ الْحَدِيث الْقَوْلِيّ يُؤَيِّد الْأَخْذ بِالْأَرْبَعِ وَيُرَجِّحهُ ، وَهُوَ حَدِيث : مَنْ ثَابَرَ عَلَى اِثْنَتَيْ عَشْرَة رَكْعَة ، وَلِذَلِكَ أَخَذَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .