باب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
كِتَاب الِافْتِتَاحِ 1 بَاب الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ 876 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ ح وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الزُّهْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ ، وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ . كِتَابُ الِافْتِتَاحِ قَوْله : ( إِذَا اِفْتَتَحَ التَّكْبِير فِي الصَّلَاة ) لَعَلَّ الْمَعْنَى : إِذَا اِبْتَدَأَ فِي الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ ، فَنُصِبَ التَّكْبِير بِنَزْعِ الْخَافِض ، وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى الْجَمْع بَيْن التَّسْمِيع وَالتَّحْمِيد وَعَلَى رَفْع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَعِنْد رَفْع الرَّأْس مِنْهُ ، وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَرَاهُ مَنْسُوخًا بِمَا لَا يَدُلّ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ عَدَم الرَّفْع أَحْيَانًا إِنْ ثَبَتَ لَا يَدُلّ عَلَى عَدَم اِسْتِنَان الرَّفْع ؛ إِذْ شَأْن السُّنَّة تَرْكهَا أَحْيَانًا ، وَيَجُوز اِسْتِنَان الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا ، فَلَا وَجْه لِدَعْوَى النَّسْخ وَالْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .