باب قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ
قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ 920 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ صَدَقَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ . قَوْله : ( إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآن ) ظَاهِر هَذِهِ الرِّوَايَة إِبَاحَة الْقِرَاءَة بِالْفَاتِحَةِ وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَام ، فَلَعَلَّ مَنْ يَمْنَع عَنْهَا يَقُول : إِنَّ النَّهْي يُقَدَّم عَلَى الْإِبَاحَة عِنْد التَّعَارُض ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَارَضَة حَال السِّرّ مَفْقُودَة فَالْمَنْع حِينَئِذٍ غَيْر ظَاهِر حَالَة السِّرّ ، وَلِهَذَا مَالَ مُحَمَّد وَبَعْض الْمَشَايِخ وَغَيْرهمْ إِلَى قِرَاءَة الْفَاتِحَة حَال السِّرّ ، وَرَجَّحَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي شَرْح مُوَطَّأ مُحَمَّد وَرَأَى أَنَّهُ الْأَحْوَط ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .