باب تَخْفِيفُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
تَخْفِيفُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ 946 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ؟ . قَوْله : ( أقْرَأْ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَاب ) مُبَالَغَة فِي التَّخْفِيف ، وَمِثْله لَا يُفِيد الشَّكّ فِي الْقِرَاءَة وَلَا يُقْصَد بِهِ ذَلِكَ ، وَلَا دَلِيل فِيهِ لِمَنْ يَقُول بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْفَاتِحَة ضَرُورَة أَنَّ حَقِيقَة اللَّفْظ الشَّكّ فِي الْفَاتِحَة أَيْضًا ، وَهُوَ مَتْرُوك بِالِاتِّفَاقِ ، وَعِنْد الْحَمْل عَلَى مَا قُلْنَا لَا يَلْزَم الِاقْتِصَار ، فَالْحَمْل عَلَى الِاقْتِصَار مُشْكِل ، وَقَدْ ثَبَتَ خِلَافه كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .