6 بَاب الِاعْتِدَالِ فِي الرُّكُوعِ 1039 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ . قَوْله : ( اِعْتَدِلْ ) ، أَيْ : تَوَسَّطْ بَيْن الِارْتِفَاع وَالِانْخِفَاض ، وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ : فَلَمْ يَنْصِب رَأْسه وَلَمْ يُقْنِعهُ ، وَنَصْب الرَّأْس مَعْرُوف ، وَالْإِقْنَاع يُطْلَق عَلَى رَفْع الرَّأْس وَخَفْضه ، مِنْ الْأَضْدَاد ، وَالْمُرَاد هَهُنَا الثَّانِي ، وَفِي النِّهَايَة : وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ : فَلَمْ يَنْصِب ، وَالْمَشْهُور : فَلَا يُصَوَّب ، أَيْ : لَمْ يَخْفِضهُ جِدًّا ، وَعَلَى هَذَا فَالْإِقْنَاع بِمَعْنَى الرَّفْع ، وَكَذَا عَلَى مَا فِي بَعْض النُّسَخ ، فَلَمْ يَصُبّ مِنْ صَبَّ الْمَاء ، وَالْمُرَاد الْإِنْزَال بِحَمْلِ الْإِقْنَاع عَلَى مَعْنَى الرَّفْع .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/865295
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة