باب النَّهْيُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ
النَّهْيُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ 1040 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا . قَوْله : ( عَنْ الْقَسِّيّ ) بِفَتْحِ الْقَاف وَكَسَرَ السِّين الْمُشَدَّدَة نِسْبَة إِلَى مَوْضِع يُنْسَب إِلَيْهِ الثِّيَاب الْقَسِّيَّة ، وَهِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ تُعْمَل بِالْقَسِّ مِنْ بِلَاد مِصْر مِمَّا يَلِي الْفَرْمَاء ( وَأَنْ أَقْرَأ وَأَنَا رَاكِع ) ، قِيلَ : ذَلِكَ لِمَا فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود مِنْ الذِّكْر وَالتَّسْبِيح ، فَلَوْ كَانَتْ قِرَاءَة الْقُرْآن فِيهِمَا لَزِمَ الْجَمْع بَيْن كَلَام اللَّه وَكَلَام غَيْره فِي مَحَلّ وَاحِد ، كَأَنَّهُ كَرِهَ لِذَلِكَ ، وَفِيهِ أَنَّ الرَّكْعَة الْأُولَى لَا تَخْلُو عَنْ دُعَاء اِسْتِفْتَاح ، فَلَزِمَ مِنْ الْقِرَاءَة فِيهَا الْجَمْع ، فَتَأَمَّلْ .