باب النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ
بَاب النَّهْيِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ 1112 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ تَمِيمَ بْنَ مَحْمُودٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ ؛ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ . قَوْله : ( عَنْ نَقْر الْغُرَاب ) هُوَ تَخْفِيف السُّجُود بِحَيْثُ لَا يَمْكُث فِيهِ إِلَّا قَدْر وَضْع الْغُرَاب مِنْقَاره فِيمَا يُرِيد أَكْله ( وَافْتِرَاش السَّبُع ) وَهُوَ أَنْ يَبْسُط ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُود وَلَا يَرْفَعهُمَا عَنْ الْأَرْض كَمَا يَبْسُط السَّبُع وَالْكَلْب وَالذِّئْب ذِرَاعَيْهِ ، وَالِافْتِرَاش اِفْتِعَال مِنْ الْفَرْش ( وَأَنْ يُوَطِّن إِلَخْ ) ، أَيْ : أَنْ يَتَّخِذ لِنَفْسِهِ مِنْ الْمَسْجِد مَكَانًا مُعَيَّنًا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِيهِ ، كَالْبَعِيرِ لَا يَبْرُك مِنْ عَطَنه إِلَّا فِي مَبْرَك قَدِيم ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَنْ يَبْرُك عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ السُّجُود مِثْل بُرُوك الْبَعِير ، قُلْت : وَهَذَا لَا يُوَافِق لَفْظ الْحَدِيث ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .