باب التَّخْفِيفِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ
بَاب التَّخْفِيفِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ 1176 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عبد الله بن مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ ، ، قُلْتُ : حَتَّى يَقُومَ . قَالَ : ذَلِكَ يُرِيدُ . قَوْله : ( فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْف ) بِفَتْحِ رَاءٍ وَسُكُون ضَاد مُعْجَمَة وَفَاء : الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ ، الْوَاحِدَة الرَّضْفَة ، وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ : فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فِي جُلُوس الرَّكْعَتَيْنِ فِي غَيْر الثُّنَائِيَّة ، يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله : حَتَّى يَقُوم ، وَكَوْنه عَلَى الرَّضْف كِنَايَة عَنْ التَّخْفِيف ، وَحَتَّى فِي قَوْله : حَتَّى يَقُوم ، لِلتَّعْلِيلِ بِقَرِينَةِ الْجَوَاب بِقَوْلِهِ ذَاكَ يُرِيد ، وَلَا يُنَاسِب هَذَا الْجَوَاب كَوْن حَتَّى لِلْغَايَةِ ، فَلْيُتَأَمَّلْ .