بَاب التَّشْدِيدِ فِي الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ
بَاب التَّشْدِيدِ فِي الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ 1195 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ . قَوْله ( مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْد ) بِالْإِحْسَانِ وَالْغُفْرَان وَالْعَفْو لَا يَقْطَع عَنْهُ ذَلِكَ ، ( مَا لَمْ يَلْتَفِت ) مَا لَمْ يَتَعَمَّد الِالْتِفَاتَ إِلَى مَا لَا يَتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ ، ( فَإِذَا صَرَفَ وَجْهه ) بِالِالْتِفَاتِ إِلَى مَا لَا يَتَعَلَّق بِالصَّلَاةِ اِنْصَرَفَ عَنْهُ بِقَطْعِ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .