سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
باب مَوْضِعُ الْبَصَرِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ وَتَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ
مَوْضِعُ الْبَصَرِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ وَتَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ 1275 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ، لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ .