بَاب السُّجُودِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ
بَاب السُّجُودِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ 1328 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ . وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ - مُخْتَصَرٌ . قَوْله ( فِيمَا بَيْن أَنْ يَفْرُغ مِنْ صَلَاة الْعِشَاء ) ، وَلَعَلَّ سُنَّة الْعِشَاء مَعْدُودَة مِنْ صَلَاة الْعِشَاء تَبَعًا ، ( وَيَسْجُد سَجْدَة ) أَيْ بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة كُلّهَا كَمَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّف فَتَرْجَمَ لَهُ بَاب السُّجُود بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة ، وَالْأَقْرَب أَنَّ الْمُرَاد وَكَانَ يَسْجُد سَجْدَة مِنْ سُجُود تِلْكَ الرَّكَعَات ، وَالْمَقْصُود بَيَان طُول سُجُود تِلْكَ الصَّلَاة كُلّهَا ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .