سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
باب عَدَدُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ
عَدَدُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ 1426 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا . قَوْله ( فَلْيُصَلِّ بَعْدهَا أَرْبَعًا ) فَإِطْلَاقه يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوز أَنْ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد ، وَمَا جَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَمَلَهُ الْمُصَنِّف عَلَى أَنَّ ذَاكَ لِلْإِمَامِ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بِالتَّرْجَمَةِ الثَّانِيَة فَلَا تَعَارُض ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .