بَاب الْمَقَامِ الَّذِي يُقْصَرُ بِمِثْلِهِ الصَّلَاةُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا . قَوْله ( يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْد قَضَاء نُسُكه ثَلَاثًا ) يُرِيد أَنَّهُ يُفْهَم مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا زَادَ رَابِعًا يَصِير مُقِيمًا بِمَكَّة وَلَيْسَ لَهُ الْإِقَامَة بِهَا بَعْد أَنْ هَجَرَهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، فَيَلْزَم مِنْهُ أَنَّ مَنْ يَقْصِد الْإِقَامَة بِمَوْضِعٍ أَرْبَعًا يَصِير مُقِيمًا فَهَذَا حَدُّ الْإِقَامَة ، وَأَمَّا إِقَامَته صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّة عَشْرًا أَوْ خَمْسَة عَشَر فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون بِلَا قَصْد أَوْ كَانَتْ بِمَكَّة وَحَوَالَيْهَا مِنْ الْمَشَاعِر فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .