بَاب الْحَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إِذَا خَرَجَ
بَاب الْحَالِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا إِذَا خَرَجَ 1506 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَضَرِّعًا مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَوْله ( مُتَبَذِّلًا ) بِمُثَنَّاةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَة ثُمَّ ذَال مُعْجَمَة مِنْ التَّبَذُّل وَهُوَ تَرْك التَّزَيُّن وَالتَّهَيُّؤِ بِالْهَيْئَةِ الْحَسَنَة الْجَمِيلَة عَلَى جِهَة التَّوَاضُع ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَة مِنْ الِابْتِذَال بِمَعْنَاهُ ، ( فَلَمْ يَخْطُب خُطْبَتكُمْ هَذِهِ ) أَيْ بَلْ كَانَتْ خُطْبَتُهُ الدُّعَاءَ وَالِاسْتِغْفَارَ وَالتَّضَرُّعَ .