باب مَوْعِظَةُ الْإِمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَةِ وَحَثُّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ
مَوْعِظَةُ الْإِمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْخُطْبَةِ وَحَثُّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ 1586 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ - أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ ، فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلَقِهَا تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ . قَوْله ( شَهِدْت الْخُرُوجَ ) بِالْخِطَابِ وَحَرْف الِاسْتِفْهَام مُقَدَّرٌ ، ( وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ ) أَيْ قَرَابَتِي مِنْهُ ، ( مِنْ صِغَره ) أَيْ لِأَجْلِ صِغَرِهِ فَإِنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ صَغِيرًا ، ( اِبْن الصَّلْت ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون لَامٍ وَمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ ، ( تُهْوِي بِيَدِهَا ) مِنْ أَهْوَى أَيْ تُمِيل يَدَهَا إِلَى حَلْقِهَا لِتَأْخُذ مِنْهُ حُلِيًّا تَتَصَدَّق بِهَا ثُمَّ الْأَقْرَب أَنَّ الْحُلِيَّ كَانَتْ مِلْكًا لَهُنَّ ، وَيَحْتَمِل أَنَّهَا مِلْكٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ إِلَّا أَنَّهُنَّ تَصَدَّقْنَ فِي حُضُورهمْ وَلَا يَخْلُو عَنْ بُعْدٍ .