باب فَضْلُ السِّرِّ عَلَى الْجَهْرِ
فَضْلُ السِّرِّ عَلَى الْجَهْرِ 1663 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ - قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ ، وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ . قَوْله ( كَاَلَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ ) ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَالظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث أَنَّ السِّرَّ أَفْضَلُ مِنْ الْجَهْرِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ لَكِنَّ الَّذِي يَقْتَضِيه أَمْرُهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْر اِرْفَعْ مِنْ صَوْتك أَنَّ الِاعْتِدَال فِي الْقِرَاءَة أَفْضَلُ ، فَأَمَّا أَنْ يُحْمَلَ الْجَهْرُ فِي الْحَدِيث عَلَى الْمُبَالَغَة وَالسِّرُّ عَلَى الِاعْتِدَال أَوْ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحَال تَقْتَضِي السِّرَّ وَإِلَّا فَالِاعْتِدَال فِي ذَاته أَفْضَلُ ، وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .