بَاب نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوِتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ
بَاب نَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْوِتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ 1679 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ طَلْقٍ قَالَ : زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمْسَى بِنَا ، وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَوْتِرْ بِهِمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ . قَوْله ( فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ ) الظَّاهِر أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ جَمِيعًا ، فَيَكُون اِقْتِدَاءُ الْقَوْمِ بِهِ فِي الْفَرْض مِنْ اِقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُنَفِّلِ ، ( لَا وِتْرَانِ ) أَيْ لَا يَجْتَمِعُ وِتْرَانِ أَوْ لَا يَجُوز وِتْرَانِ فِي لَيْلَة بِمَعْنَى لَا يَنْبَغِي لَكُمْ أَنْ تَجْمَعُوهُمَا ، وَلَيْسَتْ لَا نَافِيَةً لِلْجِنْسِ ، وَإِلَّا لَكَانَ لَا وِتْرَيْنِ بِالْيَاءِ لِأَنَّ الِاسْم بَعْد لَا النَّافِيَة لِلْجِنْسِ يُبْنَى عَلَى مَا يُنْصَبُ بِهِ ، وَنَصْبُ التَّثْنِيَةِ بِالْيَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُون هَاهُنَا حِكَايَة فَيَكُون الرَّفْع لِلْحِكَايَةِ ، وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : عَلَى لُغَة مَنْ يَنْصِب الْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ .