سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب كَيْفَ الْوِتْرُ بِثَلَاثٍ
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوِتْرِ . قَوْله ( كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْ الْوِتْرِ ) أَيْ حَتَّى يَضُمَّ إِلَيْهِمَا الرَّكْعَة الثَّالِثَة فَيُسَلِّم بَعْدهَا .