بَاب النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنُحْنَ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ . ( أَخَذَ عَلَى النِّسَاء ) أَيْ : أَخَذَ مِنْهُنَّ الْعَهْدَ . ( أَنْ لَا يَنُحْنَ ) أَيْ : بِأَنْ لَا ينحن مِنْ النَّوْحِ .
( أَسْعَدْنَنَا ) أَيْ : وافَقْنَنَا عَلَى النِّيَاحَة ، وإِسْعَاد النِّسَاء في الْمَنَاحَات هُوَ أَنْ تَقُومَ اِمْرَأَةٌ فتَقُومَ مَعَهَا لِلْمُوَافَقَةِ والْمُعَاوَنَة عَلَى مُرَادِهَا ، وكَانَ ذَلِكَ فيهِنَّ عَادَةً ، فإِذَا فعَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ذَلِكَ ، فلَا بُدَّ لَهَا أَنْ تَفْعَلَ بِهَا مِثْلَ ذَلِكَ مُجَازَاةً عَلَى فعْلِهَا .