بَاب صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ
صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ 2188 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ ، فَقَالَ : كُلُوا ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ ، قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . قَوْله : ( فتَنَحَّى ) أَيْ : اِحْتَرَزَ عَنْ أَكْلِهِ ، وقَالَ اِعْتِذَارًا عَنْ ذَلِكَ : إِنِّي صَائِمٌ . ( الَّذِي يُشَكُّ فيهِ ) أَيْ : في أَنَّهُ مِنْ رَمَضَان أَوْ مِنْ شَعْبَان بِأَنْ يَتَحَدَّث النَّاس بِرُؤْيَةِ الْهِلَال فيهِ بِلَا ثَبْتٍ ، وحَمَلَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثَ عَلَى أَنْ يَصُومَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ شَكًّا أَوْ جَزْمًا ، وأَمَّا إِذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ نَفْلٌ فلَا كَرَاهَةَ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا ، والْحُكْمُ بِأَنَّهُ عَصَى تَغْلِيظٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِالْكَرَاهَةِ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .