2222 أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ - شَيْخٌ صَالِحٌ ، وَالضَّعِيفُ لَقَبٌ ؛ لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ - قَالَ : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ . قَوْله : ( فإِنَّهُ لَا عِدْلَ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَوْ فتْحِهَا ، أَيْ : لَا مِثْلَ لَهُ . قوله ( لأمر الصوم ) فعاد إلي بالجواب الأول تعظيما لأمره وأنه يكفي ، والله تعالى أعلم .
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/867042
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة