بَاب ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ - يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانُ - لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ، مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا . قَوْله : ( لَا يَدْخُل فيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ) لَا يُنَافِيهِ مَا جَاءَ في بَعْض الْأَعْمَال أَنَّ صَاحِبه يُفْتَح لَهُ تَمَام أَبْوَاب الْجَنَّة إِذْ يَجُوز أَنْ لَا يَدْخُلَ مِنْ هَذَا الْبَاب إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الصَّائِمِينَ ، ويَجُوز أَنْ لَا يَفْعَل أَحَدٌ ذَلِكَ الْعَمَل إِلَّا وفَّقَهُ اللَّهُ لِإِكْثَارِ الصَّوْم بِحَيْثُ يَصِير مِنْ الصَّائِمِينَ . ( شَرِبَ ) أَيْ : عِنْد الْبَاب ، ومُتَّصِلًا بِالدُّخُولِ ، ولَعَلَّ مَنْ يَدْخُلُ مِنْ الْأَبْوَابِ الْأُخَرِ لَمْ يَشْرَبْ عِنْد الدُّخُول مُتَّصِلًا بِهِ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .