بَاب ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، قَالَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . قَوْله : ( ونَحْنُ شَبَاب ) بِفَتْحِ الشِّينِ جَمْعُ شَابٍّ . ( لَا نَقْدِر عَلَى شَيْءٍ ) أَيْ : عَلَى زَوَاج لِلْفَقْرِ .
( بِالْبَاءَةِ ) بِالْمَدِّ والْهَاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ يُطْلَقُ عَلَى الْجِمَاعِ والْعَقْدِ ، والظَّاهِر أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا الْعَقْدُ ، وضَمِيرُ فإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْجِمَاعُ بِطَرِيقِ الِاسْتِخْدَام ، وتَذْكِيرُهُ لِمُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى ، ويَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد الْجِمَاعُ ، والْمُرَاد عَلَيْكُمْ أَنْ تُجَامِعُوا النِّسَاءَ بِالْوَجْهِ الْمَعْلُوم شَرْعًا .