بَاب ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ فِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . ( فعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ) قِيلَ : الْأَمْرُ لَا يَكُون إِلَّا لِلْمُخَاطَبِ ، فلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ بِزَيْدٍ ، وأَمَّا فعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فإِنَّمَا حَسَنٌ لِتَقَدُّمِ الْخِطَابِ في أَوَّل الْحَدِيث : عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ ، فالْغَائِبُ في الْحَدِيثِ في مَعْنَى الْمُخَاطَبِ . ( فإِنَّهُ ) أَيْ : الصَّوْم .
( لَهُ ) لِلْفَرْجِ . ( وجَاءٌ ) بِكَسْرِ الْوَاو والْمَدِّ ، أَيْ : كَسْرٌ شَدِيدٌ يُذْهِبُ شَهْوَتَهُ ، والْمُرَادُ التَّشْبِيهُ .