بَاب ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ فِيهِ 2303 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَمْرٌو - وَذَكَرَ آخَرَ - عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَجِدُ فِيَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ قَالَ : هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ . قَوْله : ( هِيَ رُخْصَة ) الضَّمِير لِلْإِفْطَارِ ، والتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ ، والْكَلَامُ جَاءَ عَلَى اِعْتِقَادِ السَّائِلِ ، فلَا يَلْزَمُ أَنَّ ظَاهِرَهُ تَرْجِيحُ الْإِفْطَارِ حَيْثُ قَالَ فحَسَنٌ ، وقَالَ في الصَّوْمِ : فلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .