بَاب الرُّخْصَةُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا وَيُفْطِرَ بَعْضًا
الرُّخْصَةُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَصُومَ بَعْضًا وَيُفْطِرَ بَعْضًا 2313 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ . قَوْله ( حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ ) بِفَتْحِ الْكَاف وكَسْرِ الدَّال الْمُهْمَلَة ، مَكَانٌ بَيْن عُسْفَانَ وقُدَيْد ، قَالَ عِيَاض : اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ في الْمَوْضِع الَّذِي أَفْطَرَ فيهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، والْقِصَّة واحِدَة ، وكُلُّهَا مُتَقَارِبَةٌ ، والْجَمِيعُ مِنْ عَمَلِ عُسْفَانَ . اِنْتَهَى .
قُلْت : ففِي آخِرِ كَلَامِهِ إِشَارَةٌ إِلَى وجْه التَّوْفِيق ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .