بَاب ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ
ذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ حَفْصَةَ فِي ذَلِكَ 2331 أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ قَالَ : أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ . قَوْله : ( مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ ) مِنْ بَيَّتَ بِالتَّشْدِيدِ إِذَا نَوَى لَيْلًا ، أَيْ : مَنْ لَمْ يَنْوِ لَيْلًا ، وقَدْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ وقْفَهُ ، وعَلَى تَقْدِير الرَّفْع فالْإِطْلَاقُ غَيْرُ مُرَادٍ ، فحَمَلَهُ كَثِيرٌ عَلَى صِيَام الْفَرْض ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَر ، وبَعْضهمْ عَلَى غَيْر الْمُتَعَيَّن شَرْعًا كَالْقَضَاءِ والْكَفَّارَة والنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .