---
title: 'حديث: 2464 أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْ… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/867338'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/867338'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 867338
book_id: 89
book_slug: 'b-89'
---
# حديث: 2464 أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْ… | سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

## نص الحديث

> 2464 أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةٍ مِثْلَهُ سَوَاءً . قوله ( منع ابن جميل إلخ ) أي منعوا الزكاة ولم يؤدوها إلى عمر ( ما ينقم ) بكسر القاف أي ما ينكر أو يكره الزكاة إلا لأجل أنه كان فقيرا فأغناه الله فجعل نعمة الله تعالى سببا لكفرها ( أدراعه ) جمع درع الحديد ( وأعتده ) بضم المثناة الفوقية جمع عتد بفتحتين هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح ، وقيل : الخيل خاصة ، وروي بالموحدة جمع عبد ، والأول هو المشهور ولعلهم طالبوا خالدا بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد بظن أنها للتجارة ، فبين لهم صلى الله تعالى عليه وسلم أنها وقف في سبيل الله فلا زكاة فيها ، أو لعله أراد أن خالدا لا يمنع الزكاة إن وجبت عليه لأنه قد جعل أدراعه وأعتده في سبيل الله تبرعا وتقربا إليه تعالى ومثله لا يمنع الواجب ، فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيصدق في قوله ويعتمد على فعله ، والله تعالى أعلم ( فهي عليه ) الظاهر أن ضمير عليه للعباس ، ولذلك قيل : إنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره أنبه لذكره وأنفى للذم عنه ، والمعنى فهي صدقته ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليها مثلها كرما ، وعلى هذا فما جاء في مسلم وغيره فهي على محمول على الضمان أي أنا ضامن متكفل عنه وإلا فالصدقة عليه ، ويحتمل أن ضمير عليه لرسول الله وهو الموافق لما قيل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استسلف منه صدقة عامين أو هو عجل صدقة عامين إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ، ومعنى على عندي لا يقال لا يبقى حينئذ للمبتدأ عائد لأنا نقول ضمير فهي لصدقة العباس أو زكاته فيكفي للربط ، كأنه قيل : فصدقته على الرسول ، وقيل في التوفيق بين الروايتين أن الأصل على وهاء عليه ليست ضميرا بل هي هاء السكت ، فالياء فيها مشددة أيضا ، وهذا بعيد مستغنى عنه بما ذكرنا والله تعالى أعلم . قَوْله ( مِثْله سَوَاء ) أَيْ هَذِهِ الرِّوَايَة مِثْل السَّابِقَة ، وسَوَاء تَأْكِيد لِلْمُمَاثَلَةِ .

**المصدر**: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/867338

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
