بَاب صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا 2539 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ . قوله ( إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ) محمول على ماذا عملت برضاه بإذن صريح ، أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به ، هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة وإن شكت في رضاه فلا بد من صريح الإذن ، وأما إعطاء الكثير فلا بد فيه من صريح الإذن أيضا ( والخازن ) الذي بيده حفظ الطعام أو نحوه ، وربما هو الذي يباشر الإعطاء ( كل واحد منهما ) : أي من الزوج والزوجة ، وهما الأصل والخادم تابع فترك ذكره ، ثم المماثلة في أصل الأجر وقدره قولان والله تعالى أعلم ، قوله : ( لامرأة عطية ) : أي من مال الزوج ، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور .