بَاب أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
بَاب أَجْرِ الْخَازِنِ إِذَا تَصَدَّقَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ 2560 أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا . وَقَالَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ . قَوْله ( كَالْبُنْيَانِ ) بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَة أَيْ كَالْحَائِطِ ، والْمُرَاد أَنَّ مِنْ شَأْن الْمُؤْمِن أَنْ يَكُون عَلَى الْحَقّ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الْإِيمَان ، ويَلْزَم مِنْهُ تَوَافُق الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ذَلِكَ الْحَقّ وتَنَاصُرهمْ ، وتَأْيِيد بَعْضهمْ لِبَعْضٍ ( الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ ) مِنْ غَيْر زِيَادَة أَوْ نُقْصَان فيه بِهَوًى ( طَيِّبَة بِهَا ) بِالصَّدَقَةِ ( نَفْسه ) أَيْ يَكُون رَاضِيًا بِذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ إِذْ كَثِيرًا مَا لَا يَرْضَى الْإِنْسَان بِخُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ يَده وإِنْ كَانَ مِلْكًا لِغَيْرِهِ ( أَحَد الْمُتَصَدِّقَيْنِ ) أَيْ يُشَارِك صَاحِب الْمَال في الصَّدَقَة ، فيَصِيرَانِ مُتَصَدِّقَيْنِ ، ويَكُون هُوَ أَحَدَهُمَا هَذَا عَلَى أَنَّ الرِّوَايَة بِفَتْحِ الْقَاف ، وهُوَ الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ ، نَعَمْ جَوَاز الْكَسْر عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ جَمْعٌ ، أَيْ هُوَ مُتَصَدِّقٌ مِنْ الْمُتَصَدِّقِينَ .