2597 أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ . قَوْله ( لَا تَحِلّ الصَّدَقَة ) أَيْ سُؤَالهَا ، وإِلَّا فهِيَ تَحِلّ لِلْفَقِيرِ ، وإِنْ كَانَ قَوِيًّا صَحِيح الْأَعْضَاء إِذَا أَعْطَاهُ أَحَد بِلَا سُؤَال ( مِرَّة ) بِكَسْرِ مِيم وتَشْدِيد رَاءٍ أَيْ قُوَّة ( سَوِيّ ) صَحِيح الْأَعْضَاء
المصدر: سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-89/h/867539
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة