بَاب حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَعَمْ فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً حَسْنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الْآخَرِ . قَوْله ( فحَوَّلَ وجَّهَهُ مِنْ الشِّقّ الْآخَر ) أَيْ : فحَوَّلَ الْفَضْل وجْهه مِنْ الشِّقّ الْآخَر إِلَى شِقّ الْخَثْعَمِيّة يَنْظُر إِلَيْهَا أَوْ كَلِمَة مِنْ بِمَعْنَى إِلَى وضَمِير حَوَّلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، ويُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد بِالشِّقِّ الْآخَر هُوَ شِقّ الْخَثْعَمِيّة سُمِّيَ آخَر لِكَوْنِ الْفَضْل كَانَ نَاظِرًا قَبْل ذَلِكَ إِلَى غَيْر شِقّهَا ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .