بَاب تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ
تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ 2713 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجًا رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا . قَوْله ( فأَقْعَصَتْهُ ) أَيْ قَتَلَتْهُ الرَّاحِلَة قَتْلًا سَرِيعًا . قَوْله ( خَارِجًا رَأَسَهُ ووَجْهه ) قِيلَ كَشْف الْوَجْه لَيْسَ لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام ، وإِنَّمَا هُوَ لِصِيَانَةِ الرَّأْس مِنْ التَّغْطِيَة ، كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ وزَعَمَ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيل لَازِم عِنْد الْكُلّ ؛ قُلْت : ظَاهِر الْحَدِيث يُفِيد أَنَّ الْمُحْرِم يَجِب عَلَيْهِ كَشْف وجْهه أَيْضًا ، وأَنَّ الْأمِر بِكَشْفِ وجْه الْمَيِّت لِمُرَاعَاةِ الْإِحْرَام ، نَعَمْ ، مَنْ لَا يَقُول بِمُرَاعَاةِ إِحْرَام الْمَيِّت يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الْخُصُوص ، ولَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ يُؤَوِّلَ الْحَدِيث كَمَا زَعَمَ النَّوَوِيّ ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .