بَاب الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ
الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ 2754 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ . قَوْله ( أَهَلَّ ) أَيْ أَوَّل الْهِلَال ( في دُبُر الصَّلَاة ) أَيْ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَام ، قَالَ التِّرْمِذِيّ : وهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبّهُ أَهْل الْعِلْم ؛ قُلْت : فإِنَّهُمْ حَمَلُوا اِخْتِلَاف الصَّحَابَة في مَوْضِع الْإِحْرَام عَلَى الِاخْتِلَاف بِحَسَبِ الْعِلْم بِأَنَّ النَّاس لِكَثْرَتِهِمْ مَا تَيَسَّرَ لِكُلِّهِمْ الِاطِّلَاع عَلَى تَمَام الْحَال ، فبَعْضهمْ اِطَّلَعُوا عَلَى تَلْبِيَته دُبُر الصَّلَاة ، وبَعْضهمْ عَلَى تَلْبِيَته عِنْد الِاسْتِوَاء عَلَى الرَّاحِلَة ، وبَعْضهمْ عَلَى تَلْبِيَته حِين اِسْتِوَاء الرَّاحِلَة عَلَى الْبَيْدَاء ، فزَعَمَ كُلّ أَنَّ مَا سَمِعَهُ أَوَّل تَلْبِيَته ، وأَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَحْرَمَ بِهَا ، فنُقِلَ الْأَمْر عَلَى وفْق ذَلِكَ ، وكَانَ الْأَمْر أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة في مَسْجِد ذِي الْحُلَيْفة ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .