سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب قَتْلُ الْعَقْرَبِ
قَتْلُ الْعَقْرَبِ 2832 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ : الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ . ( وهُوَ حَرَام ) أَيْ : والْحَال أَنَّ الْقَاتِل حَرَام أَيْ مُحْرِم أَيْ دَاخِل في الْحَرَم .