بَاب مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنْ الدَّوَابِّ
مَا يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ مِنْ الدَّوَابِّ 2881 أَخْبَرَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ . قَوْله ( خَمْس فوَاسِق ) الْمَشْهُور الْإِضَافَة ، ورُوِيَ بِالتَّنْوِينِ عَلَى الْوَصْف ، وبَيْنهمَا في الْمَعْنَى فرْقٌ دَقِيق ذَكَرَهُ اِبْن دَقِيق لِأَنَّ الْإِضَافَة تَقْتَضِي الْحُكْم عَلَى خَمْس مِنْ الْفَوَاسِق بِالْقَتْلِ أَشْعَرَ التَّخْصِيص بِخِلَافِ الْحُكْم في غَيْرهَا بِطَرِيقِ الْمَفْهُوم ، وأَمَّا التَّنْوِين فيَقْتَضِي وصْفَ الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى ، وقَدْ يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم مُتَرَتِّب عَلَى ذَلِكَ ، وهُوَ الْقَتْل مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وصْفًا ، وهُوَ الْفِسْق ، فيَقْتَضِي ذَلِكَ التَّعْمِيم لِكُلِّ فاسْقِ مِنْ الدَّوَابّ ، وهُوَ ضِدّ مَا اِقْتَضَاهُ الْأَوَّل مِنْ الْمَفْهُوم مِنْ التَّخْصِيص .