بَاب طَوَافُ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ
طَوَافُ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ 2929 أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ ، عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ : أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُكَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَنْتَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ ، قَالَ : رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَوْله ( يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ يَقُول الطَّوَاف يُوجِب التَّحْلِيل ، فمَنْ أَرَادَ الْبَقَاء عَلَى إِحْرَامه فعَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوف ، والْحَاصِل أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْفَسْخ الَّذِي أَمَرَ بِهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ الصَّحَابَة ( أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ) قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَنَّهُ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ ، وهَذَا الْجَوَاب يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالتَّمَتُّعِ الْقِرَان ، فلْيُتَأَمَّلْ ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .