سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي - حاشية السندي
بَاب ذِكْرُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ وَأَزْوَاجِهِ
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ . قَوْله ( يَطُوف عَلَى نِسَائِهِ ) أَيْ يَدْخُل عَلَيْهِنَّ إِمَّا لِعَدَمِ وُجُوب الْقَسَم عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَانَ ذَلِكَ عِنْد قُدُومه مِنْ سَفَر قَبْل تَقْرِير الْقَسْمِ أَوْ عِنْد تَمَام الدَّوَرَان عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاء دَوْر آخِر ، أَوَ كَانَ ذَلِكَ عِنْد إِذْن صَاحِبَة النَّوْبَة وَإِلَّا فَوَطْء الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ .